السيد محسن الحكيم
10
منهاج الصالحين
ممن يعلم إنه يعمله خمرا ، أو إجارة المسكن ممن يعلم أنه يحرز فيه الخمر أو يعمل شيئا من المحرمات من دون تواطئهما على ذلك في عقد البيع أو الإجارة أو قبله فقيل إنه حرام وهو أحوط والأظهر الجواز على كراهية ( 13 ) ( مسألة 16 ) يحرم تصوير ذوات الأرواح من الإنسان والحيوان إذا كانت مجسمة ويحرم أخذ الأجرة عليه والأحوط ذلك في غير المجسمة وإن كان الأظهر الجواز ، اما تصوير غير ذوات الأرواح كالشجر وغيره فلا بأس ويجوز أخذ الأجرة عليه كما لا بأس بالتصوير الفوتغرافي المتعارف في عصرنا ومثله تصوير بعض الصورة كالرأس والرجل ونحوهما مما لا يعد تصويرا للصورة الناقصة ، أما إذا كان كذلك مثل تصوير شخص مقطوع الرأس أو مقطوع الرجل ففيه إشكال . أما لو كان تصويرا له على هيئة خاصة مثل تصويره جالسا أو واضعا يديه إلى خلفه أو نحو ذلك مما يعد تصويرا تاما فالظاهر هو الحرمة إذا كانت مجسمة ، ويجوز على كراهية اقتناء الصور وبيعها وإن كانت مجسمة وذوات أرواح . ( مسألة 17 ) الغناء حرام إذا وقع على وجه اللهو والباطل . وكذا استماعه والمراد منه ترجيع الصوت على نحو خاص وإن لم يكن مطربا ( 14 ) ولا فرق في حرمته بين وقوعه في قراءة ودعاء ورثاء وغيرها ويستثنى منه الحداء وغناء النساء في الأعراس إذا لم يضم اليه محرم آخر من الضرب بالطبل والتكلم بالباطل ودخول الرجال على النساء وسماع أصواتهن على
--> ( 13 ) روايات الباب لا تساعد على ثبوت الكراهية وان كان ذلك قريبا من الذوق الشرعي والمتشرعي جدا . ( 14 ) الظاهر عدم الحرمة إذا لم يكن من شأنه إيجاد الطرب والخفة إلا إذا كان الصوت المرجع بنحو خاص ذا مدلول لهوي فيحرم مطلقا على الأحوط وان لم يكن بدرجة صالحة لإيجاد الطرب .